خطوات الوضوء الأساسية، وتشمل:
نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).
غسل الكف 3 مرات في الوضوء.
المضمضة 3 مرات في الوضوء.
الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.
غسل الوجه 3 مرات الوضوء «أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى»
غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.
مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».
مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاثا).
غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء «نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع».
نقول بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين).
سنن الوضوء
وهذه هي السنن التي اختلف عليها الفقهاء، ومن دونها يكون الوضوء صحيحًا:
قول بسم الله في بداية الوضوء.
غسل اليدين للرسغين.
المضمضة «فيما عدا المذهب الحنبلي قال إنها واجبة».
الاستنشاق «فيما عدا المذهب الحنبلي قال إنها واجب».
الاستنثار «وهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله».
مسح الرأس كله «سُنة لدى الشافعية والحنفية، وفرض لدى الحنابلة والمالكية».
مسح الأذنين.
تخليل الماء في شعر اللحية.
تخليل الماء بين أصابع القدمين.
عمل كل خطوة 3 مرّات.
استخدام السواك.
عدم استخدام الماء بإسراف.
البدء بالعضو الأيمن في كل خطوة.
شروط الوضوء
حتّى يصحّ الوضوء من العبد، لا بُدّ أن تتوفّر فيه عدّة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:
الإسلام: إذ إنّ الوضوء عبادةٌ. التمييز*: فلا يصحّ الوضوء من مجنونٍ، أو صبيّ غير مُميّزٍ؛ لأنّهما ليْسا أهلًا للعبادة. العلم بفرضيّة الوضوء: فلا يصحّ الوضوء حال التردُّد في فرضيّة الوضوء، أو الاعتقاد بأنّ أحد فروضه سُنّةً.
الطهارة من الحَيض والنفاس: إذ إنّهما ينافيان حقيقة الطهارة.
الماء الطهور: إذ لا بُدّ أن يكون طاهرًا حتى يكون الوضوء صحيحًا.
عدم وجود مانعٍ من وصول الماء إلى البشرة: فلو كان على عُضوٍ ما مانعٌ من وصول الماء إلى البشرة؛ كالأشياء التي تُشكّل طبقةً، أو الأوساخ التي تحت الأظافر، فإنّ وضوءه يُعَدُّ غير صحيح، ولا يَضرُّ أثر الحِنّاء؛ لأنّه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
جريان الماء على العُضو: لا بدّ من وصول الماء إلى العضو كاملًا.
النيّة: وهي شرطٌ عند المذهب الحنبليّ فقط.
دخول الوقت: وهو شرطٌ خاصٌّ بدائم الحَدث، سواءً أكان الحَدث أصغر، أم أكبر.
الموالاة: ويُقصَد بها التتابُع في أعمال الوضوء، أو التتابُع بين الوضوء والصلاة لمَن كان دائم الحَدث الأصغر، أو الأكبر.
نواقض الوضوء
يبطلُ الوضوء بعدّة نواقضٍ؛ وهي الأسباب التي تُنهيه، والحدث أمرٌ اعتباريّ يقوم بالبَدن، ويمنع من صحّة الصلاة، والنواقض هي:
الخارج من أحد السبيلَيْن (القُبل، والدُّبُر): سواءً كان رِيحًا، أو غائطًا، أو بولًا، أو دمًا، وغير ذلك ممّا يخرج، إلّا المَنيّ؛ لأنّه يُوجِب أعظم الطهارتَيْن؛ وهو الغُسل، فلم يُوجِب الأخفّ وهو الوضوء، ويجب أن يكون مَنيّ الشخص نفسه، فإن كان منيّ غيره انتقض الوضوء.
زوال العقل: أي زوال التمييز؛ بنومٍ، أو جنونٍ، أو سُكْرٍ، أو إغماءٍ، إلّا النوم جلوسًا مُتمكِّنًا ممّن كان على وضوءٍ.
التقاء بشرتَي رجلٍ وامرأةٍ: أي ذَكرٍ وأنثى بالغَين حَدّ الشهوة عند ذوي الطباع السليمة، وليس بينهما محرميّة بنَسبٍ، أو مصاهرةٍ، أو رضاعٍ، ومن غير حائلٍ، فينتقض وضوء اللامس، والملموس، ولا يُنقَض بالتقاء غير البشرة، كالظفر، والشَّعر، ولا بلَمس رَجلَين، ولا باللمس فوق الحائل، ولا بلمس صغيرٍ أو صغيرةٍ، ولا بلَمس المحرم من نسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ، و قال الحنفيّة بعدم نقض الوضوء بملامسة الذكر والأنثى، وذهب المالكيّة إلى نقض الوضوء باللمس مع وجود الشهوة بين الذكر والأنثى.
مَسّ القُبل: أي ذَكر الرجل، وفرج الأنثى من الشخص نفسه، أو من غيره، بباطن اليد، والأصابع، ويُنقَض وضوء الماسِّ دون المَمسوس، وقال الحنفيّة بعدم نقض الوضوء بمَسّ الذكر.
القيء والقهقهة: ذهب الحنفيّة إلى أنّهما من نواقض الوضوء.
غَسل الميّت: ذهب الحنابلة إلى أنّ غسل الميّت ناقضٌ للوضوء، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى.
الأمور التي تجب لها الطهارة من انتقض وضوؤه تحرُم عليه أربعة أشياءٍ، وهي:
الصلاة ونحوها، كخطبة الجمعة للخطيب.
الطواف بالكعبة.
مَسّ المصحف، وحمله، ويجوز حَمله مع متاعٍ آخرٍ إن لم يقصد حَمل المصحف وحده، وقال الظاهريّة بجواز مَسّ المصحف ممّن أصابه حَدثٌ أصغر، واستثنى المالكيّة من الحُكم السابق جواز مَسّ المصحف للمُعلِّم والمُتعلِّم إن أصابهما حدثٌ أصغر، وكذلك جواز مَسّه من قِبل المرأة الحائض بقَصْد العِلم.
يُكرَه في الوضوء ما يأتي:
الإسراف في ماء الوضوء.
تخليل اللحية للمُحرِم بالحجّ، أو العُمرة.
الزيادة في غَسل الأعضاء عن ثلاث مرّاتٍ. الاستعانة بالغير في غَسل الأعضاء إلّا لعُذرٍ.